السيد الخوئي
88
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي )
اثنان ، وقتله أحدهما أو كلاهما ، مع عدم العلم بصدق أحدهما ( 1 ) ، وأمّا إذا علم بصدق أحدهما ، أو ثبت ذلك بدليل تعبّدي ، ولم يمكن تعيينه ، فلا يبعد الرجوع إلى القرعة ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 27 : 257 / أبواب كيفية الحكم ب 13 ح 1 .